تقوم التجارة الإلكترونية بالأساس على عرض البضائع والخدمات والبيع والشراء من خلال شبكة الانترنت هذا النوع من التجارة فرض نفسه على المشرع المغربي كمنظومة تستدعي التقنين والتأطير
التجارة الإلكترونية عالميا
أثر التطور التكنلوجي للنظم المعلوماتية على المجالات الاقتصادية التجارية والإدارية وعلى جميع القطاعات التي تخدم الاقتصاد حيث ساهم هذا التطور في لعب دورا استراتيجيا في مجال الأنشطة التجارية التي بدأت في التحول من الطريقة التقليدية إلى ما بات يعرف بالتجارة الإلكترونية الذي انخرطت فيه مجموعة من الدول بحثا عن التقدم والتنمية في المجال الاقتصادي عن طريق القيام بتحديث قطاعاتها الاقتصادية والتجارية بمساعدة التكنلوجيا ووسائل التواصل الحديثة التي أصبحت تعد بديلا متطورا يحقق أرقاما ومبالغ مالية مهمة في التجارة الدولية
هذا النوع من النجارة ساهم في تحول العالم إلى سوق عالمي مفتوح أمام المستهلك وأمام أي شخص يمكن الولوج إليه سواء كفرد أو دول في إطار الاقتصاد الدولي كما أن دول العالم العربي ومن ضمنها المغرب انخرطت بشكل فعلي في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وذلك بتحديث التكنولوجيا الرقمية حيث أصبحت هذه الدول تعرف حجم معاملات مالية تجارية واقتصادية مهمة نظرا لما تتميز به هذه التجارة من سرعة في المبادلات ولأهميتها في النمو الاقتصادي سواء المحلي أو العالمي
وضعت الأمم المتحدة حماية قانونية، للتجارة عن طريق الوسائل الإلكترونية، وذلك من خلال « قانون الأونيسترال النموذجي »، بشأن النجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تمكين مزاولة التجارة باستخدام الوسائل الإلكترونية وتيسير تلك الأنشطة التجارية من خلال تزويد المشرعين الوطنين للدول بمجموعة من القواعد القانونية المقبولة ترمي إلى إزاحة العقبات القانونية التي تقف أمام مزاولة تلك الأنشطة التجارية كما تشكل حماية وتأطيرا لهذه التجارة
القوانين الدولية المؤطرة للتجارة الإلكترونية ساهمت في إخراج هذه التجارة من إطارها التقليدي إلى وضع حماية قانونية لها ومن ضمنها مجموعة من الاتفاقيات كاتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية سنة 2005
التجارة الإلكترونية في تونس
قانون التجارة الالكترونية في تونس
قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري
الباب الثالث : في البيوعات خارج المحلات التجارية والبيع عن بعد
القسم الثاني: في البيع عن بعد
الفصل 27 : البيع عن بعد هو البيع بإستعمال وسائل الاتصال بالمستهلك لترويج منتوج او خدمة خارج الأماكن الاعتيادية للبيع ويمكن ان تكون وسائل الاتصال المستعملة الهاتف والبث عن طريق التلفزة والإذاعة والبريد والنشريات او اية وسيلة أخرى.
الفصل 28 : يجب ان تكون عملية البيع عن بعد موضوع وصل طلبية يوفره التجار،ويكون الوصل مؤرخا وممضى من قبل المستهلك تعد باطلة كل طلبية لا تتضمن التنصيصات التالية
تعريف المؤسسة البائعة او مسدية الخدمات –
عنوان البائع او مسدي الخدمات وأرقام هاتفه –
ذكر طبيعة وخاصيات المنتوج او الخدمة –
سعر المنتوج او الخدمة –
شروط الدفع –
طرق إرجاع المنتوج والإبدال وإرجاع المبلغ –
إمكانية العدول عن الشراء –
الفصل 29 : لا يبرم عقد البيع الا بعد مرور عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ تحرير الطلبية ويحق للمستهلك العدول عن طلبيته قبل انقضاء هذا الأجل بواسطة رسالة مضمونـة الوصول مع الإعلام بالبلوغ
الفصل 30: لا يمكن تسليم اي منتوج او المطالبة بأي خلاص قبل انقضاء اجل العدول عن الشرا
الفصل 31 : – يمكـن للمستهلك في كل عملية بيع عن بعد ان يرجـــــع للتاجــر المنتـوج غيـر المطابق للطلبية قصد ابداله او استرجاع المبلغ المدفوع في أجل عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ التسليم ولا يمكن مطالبة المستهلك الذي يرجع المنتوج على حالته بأي مصاريف اضافية ويمكن للمستهلك المطالبة باسترجاع المصاريف الناجمة عن إرجاعه المنتوج على حالته وذلك بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك
الفصل 32 : يحق للمستهلك في صورة عدم تسلم البضاعة في الأجل المتفق عليه، إبطال طلبيته وعلى التاجر قبول إبطال الطلبية وإرجاع للمستهلك ما تم دفعه
الفصل 33: يجب على التاجر في حالات البيع عن بعد مع التجربة، تحمل الأخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربة المنتوج ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية مخالف لأحكام هذا الفصل
الفصل 34
تخضع النشريات وكل وسائل البيع الأخرى لقواعد إشهار الأسعار طبقا للأحكام المنظمة لها ويجب ان تبين هذه الوسائل الفترة التي تكون خلالها المنتوجات معروضة بالأسعار المحددة وفي صورة محدودية مخزون المنتوجات يجب بيان ذلك بوضوح في النشرية وعلى كل وسائل البيع الأخرى ويجب التنصيص على البيانات المتعلقة بالتخفيض في السعر في النشرية وعلى كل وسائل البيع الأخرى
قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية
الفصل 25: يجب على البائع، في المعاملات التجارية الإلكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد المعلومات التالية ـ هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات
ـ وصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة
ـ طبيعة وخاصيات وسعر المنتوج
ـ كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة
ـ الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة
ـ شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع
ـ طرق وإجراءات الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة
ـ طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم إنجاز الالتزامات
ـ إمكانية العدول عن الشراء وأجله
ـ كيفية إقرار الطلبية
ـ طرق إرجاع المنتوج أو الإبدال وإرجاع المبلغ
ـ كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل
ـ شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تفوق السنة
ـ المدة الدنيا للعقد، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج أو خدمة خلال مدة طويلة أو بصفة دورية
يتعين توفير هذه المعلومات إلكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة
الفصل 26: يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك
وفي حالة تسليم منتوج إلى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية، لا يمكن مطالبة هذا الأخير بسعره أو كلفة تسليمه
الفصل 27: يتعين على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بإمضائه
الفصل 28: ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الأخير على الطلبية بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
الفصل 29: يتعين على البائع أن يوفر للمستهلك، عند الطلب، خلال العشرة أيام الموالية لإبرام العقد وثيقة كتابية أو إلكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع
الفصل 30: مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل، تحتسب
ـ بالنسبة إلى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك
ـ بالنسبة إلى الخدمات بداية من تاريخ إبرام العقد
ويتم الإعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد
في هذه الحالة، يتعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة
ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة
الفصل 31: بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك، يمكن لهذا الأخير إرجاع المنتوج على حالته إذا كان غير مطابق للطلبية أو إذا لم يحترم البائع آجال تسليمه وذلك في أجل عشرة أيام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم
في هذه الحالة، يتعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاع المنتوج
الفصل 32: مع مراعاة أحكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية
ـ عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك
ـ إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية أو تزويده بمنتوجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتهاء مدة صلوحيتها
ـ عند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها آليا
ـ شراء الصحف والمجلات
الفصل 33: إذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا أو جزئيا عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس عقد مبرم بين البائع والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض
الفصل 34: باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع، في حالة البيع مع التجربة، الأخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربته. ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لأحكام هذا الفصل
الفصل 35: يتعين على البائع، في صورة عدم توفر المنتوج أو الخدمة المطلوبة إعلام المستهلك بذلك في اجل أقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وإرجاع كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه
وباستثناء حالات القوة القاهرة، يفسخ العقد إذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به
الفصل 36: على البائع إثبات حصول الإعلام المسبق وإقرار المعلومات واحترام الآجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخالف يعد باطلا
الفصل 37: تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل
يجب على صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني إعلام مصدرها بضياعها أو سرقتها أو ضياع أو سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها
يجب على مصدر وسيلة الدفع الإلكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الإعلام في العقد المبرم مع صاحبها
بقطع النظـر عن حالات التدليس، فإن صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني
ـ يتحمل، إلى تاريخ إعلامه المصدر، نتائج ضياع أو سرقة وسيلة الدفع أو استعمالها المزيف من قبل الغير
ـ لا يتحمل أي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الإلكتروني بعد إعلام المصدر
واستعمال وسيلة الدفع الإلكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية إلكترونيا لا يلزم صاحبها
الفصل 43
تتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له
قانون عدد 69 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتجارة التوزيع
الفصل 2 ـ يقصد بتجارة التوزيع على معنى هذا القانون كل نشاط يمارس على وجه الاحتراف يتعلق بشراء منتجات قصد إعادة بيعها على حالتها بالجملة أو بالتفصيل
الفصل 4 ـ يتعين على تاجر التوزيع إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بانطلاق نشاطه خلال شهر من ذلك وإعلامها في نفس الأجل بكل تغيير يطرأ عليه، ويجب أن يتضمن الإعلام اسم صاحب المشروع وطبيعة النشاط وعنوان المحل ومساحته ورقم السجل التجاري
ويتم هذا الإعلام بالنسبة لمن يمارس نشاط تجارة التوزيع بالطرق الالكترونية بإيداع نسخة من عقد إيواء الموقع التجاري خلال شهر من تاريخ إبرامه والإعلام في نفس الأجل بكلّ تغيير يطرأ على الموقع
الفصل 5ـ مع مراعاة التشريع الخاص، تمارس تجارة التوزيع في مرحلة الجملة أو في مرحلة التفصيل
ويتعين في صورة الجمع بين المرحلتين الفصل بين محلات البيع بالجملة ومحلات البيع بالتفصيل مع مسك محاسبة مستقلة لكل مرحلة
قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
الفصل 29 ـ يجب على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات إعلام المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة وذلك بوضع علامات أو ملصقات واضحة ويسهل الاطلاع عليها أو بأيةا وسيلة أخرى مناسبة ويكون أساس إشهار الأسعار سعر البيع بالحاضر باعتبار الآداءات وبالعملة الوطنية
ويتعين على بائع التفصيل أو مسدي الخدمات تسليم فاتورة للمستهلك إذا طلبها منهما. وتسلم الفاتورة وجوبا بالنسبة للشراءات التي تتم ببعض القطاعات أو تلك التي تتجاوز مبلغا معينا في باقي القطاعات. وتحدد قائمة القطاعات وقيمة المبلغ بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. ويجب أن تتضمن هذه الفاتورة نفس التنصيصات الوجوبية المبينة بالفصل 33 من هذا القانون
ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة ووحدة القيس مع التسمية الصحيحة وذلك إما على المادة أو البضاعة نفسها وإما على غلافها أو وعائها
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار. (حذف عبارة خلال فترة الحجر الصحي العام بموجب المرسوم عدد 34 المؤرخ في 10 جوان 2020)
الفصل 3 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من
رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار
مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة
مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به
قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر
إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم
e2businessconsultingandtraining يمكنك الاتصال بنا على صفحة الويب الخاصة بنا أو الانتقال مباشرة إلى صفحتنا
دورة تكوينية في التجارة الالكترونية